إن عينه في الوصية فقال : يحج عني فلان بألف فأبى الحج وقال : اصرفوا لي الفضل : لم يعطه وبطلت الوصية .
قوله فإن عينه في الوصية فقال : يحج عني فلان بألف فأبى الحج وقال : اصرفوا لي الفضل : لم يعطه وبطلت الوصية .
يعنى من أصلها إذا كان تطوعا .
وهذا أحد الوجهين وهو احتمال في المغني و الشرح و الرعاية .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة فإن كلامهم ككلام المصنف .
وجزم به في المحرر و المنور وصححه الحارثي .
والوجه الثاني : تبطل في حقه لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وفي بعض نسخ المقنع لم يعطه وبطلت الوصية في حقه وعليها شرح الشارح .
وذكرها ابن منجا في المتن ولم يشرحها بل علل البطلان فقط .
فعلى هذه النسخة مع أن النسخة الأولى لا تأبى ذلك يكون المصنف قد جزم بهذا الوجه هنا .
وجزم به في الكافي و النظم والوجيز و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفائق و المغني و الشرح ونصراه .
واختاره ابن عقيل وأطلقهما في الفروع .
وذكر الناظم قولا : أن بقية الألف للذي حج .
تنبيه : محل هذا الخلاف : إذا كان الموصى قد حج حجة الإسلام .
أما إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأبى من عينه : فإنه يقام غيره بنفقة المثل والفضل للورثة ولا تبطل قولا واحدا وهو واضح ويحسب الفاضل في الثلث عن نفقة مثله أو أجرة مثله للفرض