إن قتل الوصي الموصي .
قوله وإن قتل الوصي الموصي : بطلت الوصية .
هذا المذهب اختاره أبو بكر و القاضي و ابن أبي موسى و أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم .
قال في القواعد : بطلت رواية واحدة على أصح الروايتين .
وعنه : لا تبطل اختاره ابن حامد .
قال الحارثي : اختاره ابن حامد و أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر و ابن بكروس وغيرهم .
قوله وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح : لم تبطل في ظاهر كلامه .
وهو المذهب اختاره ابن حامد و أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر و ابن بكروس والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : تبطل اختاره أبو بكر والقاضي .
وجزم به ابن أبي موسى