باب الموصي له .
قوله تصح الوصية لكل من يصح تمليكه : من مسلم وذمي ومرتد وحربي .
تصح الوصية للمسلم والذمي لكن إذا كان مهينا .
أما غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح صرح به الحارثي وغيره وقطع به .
وكذا الحربي نص عليه و المرتد على الصحيح من المذهب .
أما المرتد : فاختار صحة الوصية له أبو الخطاب وغيره وقدمه المصنف هنا .
قال الأزجي في منتخبه و الفروع : تصح لمن صح تملكه .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة .
وقال ابن أبي موسى : لا تصح لمرتد .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و الشرح و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفائق .
واختار في الرعاية : إن بقي ملكه : صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا وإن زال ملكه في الحال : فلا .
قال في القاعدة السادسة عشر : فيه وجهان بناء على زوال ملكه وبقائه .
فإن قيل بزوال ملكه : لم تصح الوصية له وإلا صحت وصح الحارثي عدم البناء .
وأما الحربي : فقال بصحة الوصية له : جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : هذا المذهب .
قال في الرعاية : هذا الشهر كالهبة إجماعا .
وقيل : لا تصح .
وقال في المنتخب : تصح لأهل دار الحرب نقله ابن منصور .
قال في الرعاية : وعنه تصح لحربي في دار حرب .
قال الحارثي : والصحيح من القول : أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة : صحت وإلا لم تصح .
فائدة : لا تصح لكافر بمصحف ولا عبد مسلم .
فلو كان العبد كافرا أو أسلم قبل موت الموصى : بطلت .
وإن أسلم بعد العتق : بطلت أيضا إن قيل بتوقف الملك على القبول وإلا صحت .
ويحتمل أن تبطل قاله في المغني