إن ردها بعد موته .
قوله وإن ردها بعد موته : بطلت أيضا بلا نزاع .
لكن لو ردها بعد قبوله وقبل القبض : لم يصح الرد مطلقا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و الفائق و الزركشي وصححه الحارثي .
قال في المجد : هذا المذهب .
وقيل : يصح رده مطلقا اختاره القاضي و ابن عقيل .
وقيل : يصح رده في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه .
جزم به المصنف والشارح .
قال الزركشي : إن كان الرد بعد القبول والقبض : لم يصح الرد وكذا لو كان بعد القبول وقبل القبض على ظاهر كلام جماعة .
وأورده المجد : مذهبا .
فائدة : إذا لم يقبل بعد موته ولا رد : فحكمه حكم متحجر الموات على ما مر في بابه قاله في الفروع .
وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة : لو امتنع من القبول أو الرد : حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية .
وقاله في الكافي وجزم به الحارثي .
قوله وإن مات بعده وقبل الرد والقبول : قام وارثه مقامه ذكره الخرقي .
هذا المذهب نص عليه في رواية صالح قاله المجد .
واختاره المصنف والشارح وغيرهما .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال القاضي : تبطل الوصية على قياس قوله .
يعني : في خيار الشفعة وخيار الشرط وهو رواية عن الإمام أحمد C نقلها عبد الله و ابن منصور .
واختاره ابن حامد و القاضي وأصحابه .
وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وقال : اختاره القاضي والأكثرون .
وحكى الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب وجها : أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار