وفي السكران وجهان .
قوله وفي السكران وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا تصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و المغني و الشرح و النظم و الفائق و الحارثي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الكافي وغيره .
والوجه الثاني : تصح وصيته .
ويأتي في أول كتاب الطلاق : أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستا .
قوله ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وعنه : التوقف ويحتمل أن تصح .
يعنى إذا اتصل بالموت وفهمت إشارته .
ذكره ابن عقيل و أبو الخطاب في الهداية واختاره في الفائق .
قلت : وهو الصواب .
قال الحارثي : وهو الأولى .
واستدل له بحديث رض اليهودي رأس الجارية وإيمائها إليه