ومن السفيه في أصح الوجهين .
قوله ومن السفيه في أصح الوجهين .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الفائق و الحارثي وغيرهما .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تصح منه حكاه أبو الخطاب .
وذكر المجد في شرحه : أنه المنصوص .
قلت : وهو ضعيف .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
تنبيه : محل الخلاف : فيما إذا أوصى بمال .
أما وصيته على أولاده : فلا تصح قولا واحدا لأنه لا يملك التصرف بنفسه فوصيته أحق وأولى قاله في المطلع .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك وهو أولى بالصحة منم الوصية بالمال .
والظاهر : أن الذي حداه إلى ذلك : تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في تصرفاته أو لكونه محتاجا إلى الثواب وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء .
ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح .
اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص .
قوله ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر .
إذا جاوز الصبي العشر : صحت وصيته على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب حتى قال أبو بكر : لا يختلف المذهب : أن من له عشر سنين تصج وصيته انتهى .
وعنه : تصح إذا بلغ اثنى عشر سنة نقلها ابن المنذر .
ونقل الأثرم : لا تصح من ابن اثنى عشر سنة فلم يطلع أبو بكر على ذلك وقيل : لا تصح حتى يبلغ وهو احتمال في الكافي