إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه .
قوله وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه .
إذا اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما قطعا بحيث إنه ينحرف إلى جهته وأما اقتداء أحدهما بالآخر : فتارة يكون اختلافهما في جهة بأن يميل أحدهما يمينا والآخر شمالا وتارة يكون في جهتين .
فإن كان اختلافهما في جهة واحدة فالصحيح من المذهب : أنه يصح ائتمام أحدهما بالآخر وعليه جماهير الأصحاب حتى قال الشارح وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك وفيه وجه لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر والحالة هذه ذكره القاضي .
وإن كان اختلافهما في جهتين فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في المصنف : قياس المذهب جواز الاقتداء قال الشارح : وهو الصحيح وذكره في الفائق قولا وقال : كإمامة لابس جلود الثعالب ولا مس ذكره وقد نص فيهما على الصحيح .
قلت : يأتي الخلاف على ذلك - أعني : إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا معتقدا أنه غير شرط والمأموم يعتقد أنه شرط - في باب الإمامة .
وقال الآمدي : إذا اقتدى به صحت صلاة الإمام دون المأموم ثم قال : والصحيح بطلان صلاتهما جميعا وقال في الفروع : وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم حاله .
فائدتان .
الأولى : لو اتفق اجتهادهما فأتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ انحرف وأتم وينوي المأموم المفارقة للعذر ويتم ويتبعه من قلده في أصح الوجهين .
الثانية : لو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه عند الإمام أحمد وأكثر الأصحاب وقيل : يتبعه إن ضاق وإلا فلا جزم به في الحاوي وأطلقهما الزركشي