إن باع المريض أجنبيا وحاباه .
قوله وإن باع المريض أجنبيا وحاباه ـ وكان شفيعه وارثا ـ فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره .
وهذا المذهب جزم به في المحرر و الوجيز و شرح ابن منجا .
قال في الفروع : أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح .
وقدمه في الشرح و المغني و الحارثي وقال : هذا الأشهر .
وقيل : لا يملك الوارث الشفعة هنا .
وهو احتمال في المغنى و الشرح .
قال الحارثي و المغني : في الشفعة وجه لا شفعة له .
قوله ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثة : تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه : لم يعتق منه شيء .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال الحارثي : في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية : خلاف فيجرى مثله في العطية على القول به وأولى .
قال : وهذا الوجه أظهر .
قال : ومن الأصحاب من أورد رواية أو وجها : يعتق ثلث العبد فيما إذا كان عليه دين يستغرق العبد