إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة .
قوله وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة : بدىء بالأول فالأول .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يقدم العتق .
وعنه يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا وهو وجه في المحرر .
قال الحارثي : وليس بشيء .
قوله فإن تساوت : قسم بين الجميع بالحصص .
إن لم يكن فيها عتق ووقعت دفعة واحدة : قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع .
وإن كان فيها عتق : فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال الحارثي في العتق : يقرع بينهم فيكمل العتق في بعضعم ككما في حال الوصية .
وعنه يقدم العتق قدمه في الهداية و المستوعب وأطلقهما في المذهب و الشرح .
قوله وأما معاوضة المريض بثمن المثل : فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث .
إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل : صحت من رأس المال بلا نزاع .
وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الحارثي وغيرهم .
ويحتمل أن لا يصح لوارث لأنه خصة بعين المال وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصية .
قال في الفروع : وعنه تصح مع وارث بإجازة .
واختاره في الانتصار في مسألة إقرار المريض لوارث بمال .
فائدة : لو قضى بعض الغرماء دينه وتركتته تفى ببقية دينه صح على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الهداية و المذهب و الخلاصة .
قال في الفروع : ونصه يصح مطلقا وصححه في النظم .
وقال أبو الخطاب و ابن البنا : لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله ذكره في المستوعب