من كان بين الصفين عند التحام الحرب وفي لجة البحر عند هيجانه .
قوله ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب وفي لجة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون في بلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض : فهو كالمريض .
يعني المريض المرض المخوف وهذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة .
وجزم به في الفروع وغيره .
وقيل : عن الإمام أحمد C ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله .
وذكر كثير من الأصحاب هذه الرواية من غير صيغة تمريض .
وقال الشارح وغيره : ويحتمل أن الطاعون إذا وقع ببلده : أنه ليس بمخوف فإنه ليس بمريض وإنما يخاف المرض وما هو ببعيد .
وقال القاضي في المجرد : إن كان الغالب من الولى الاقتصاص : فمخوف وإن كان الغالب منه العفو : فغير مخوف .
تنبيه : قوله ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم : إذا التحم الحرب واختلطت الطائفتان للقتال وكانت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فأما القاهرة منهما بعد ظهورها : فليست خائفة .
قوله قال الخرقي : وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وقدمه الحارثي وقال : هذا المذهب انتهى .
والمذهب الأول عند الأصحاب ونص عليه .
ولو قال المصنف وقال الخرقي بالواو لكان أولى .
وعنه : إذا أثقلت الحامل : كان مخوفا وإلا فلا .
قال في الرعاية : وعند ثقل الحمل وعند الطلق