ذوو رحمه : كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات .
قوله وذوو رحمه : كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات .
هذا المذهب جزم به في الشرح و الوجيز و الفائق و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : وهم قرابته وولده .
وقال في الفروع و الرعاية الكبرى : هم قرابة أبويه أو ولده بزيادة ألف وقال القاضي : إذا قال لرحمي أو لأرحامي أو لنسبائي أو لمناسبي صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه ويتعدى ولد الأب الخامس .
قال المصنف والشارح : فعلى هذا : يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بالرحم في حال من الأحوال .
ونقل صالح : يختص من يصله من أهل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء .
قوله والأيامي والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الشارح : ذكره أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يختص الأيامي بالنساء والعزاب بالرجال .
قال الشارح : وهذا أولي واختاره في المغني .
وقال في التبصرة الأيامي : النساء البلغ .
قال القاضي في التعليق : الصغير لا يسمى أيما عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ