الصلاة في الأرض السبخة وفي الكنيسة .
وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه تكره وعنه : مع صور وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها وقال الشيخ تقي الدين : وإنها كالمسجد على القبر وقال : وليست ملكا لأحد وليس لهم منع من يعبد الله لأنا صالحناهم عليه نقله في الفروع في الوليمة .
قوله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه تصح واختارها الآجري وصاحب الفائق .
فائدتان .
إحداهما : لو نذر الصلاة فيها : صحت من غير نزاع أعلمه إلا توجيها لصاحب الفروع بعدم الصحة من قول ذكره القاضي فيمن نذر الصلاة على الراحلة : لا تصح .
الثانية : لو وقف على منتهة البيت بحيث إنه لم يبق وراءه منه شيء أو صلى خارجه لكن سجد فيه صحت صلاة الفريضة والحالة هذه على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المحرر وقدمه في الفروع و المج في شرحه والحاوي وقيل لا تصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا وإليه ميل المجد في شرحه وصاحب الحاوي وأطلقهما في المختصر و ابن تميم و الرعاية