صريحه : وقفت وحبست وسبلت .
قوله وصريحه : وقفت وحبست وسبلت .
وقفت وحبست : صريح في الوقف بلا نزاع وهما مترادفان على معنى الاشتراك في الرقبة عن التصرفات المزيلة للملك .
وأما سبلت فصريحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الحارثي : والصحيح أنه ليس صريحا لقوله E [ حبس الأصل وسبل الثمرة ] .
غاير بين معنى التحبيس و التسبيل فامتنع كون أحدهما صريحا في الآخر .
وقد علم كون الوقف : هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التملكات والتسبيل : إطلاق التمليك فكيف يكون صريحا في الوقف ؟ انتهى .
قوله وكنايته : تصدقت وحرمت وأبدت .
أما تصدقت وحرمت فكناية فيه بلا خلاف أعلمه .
وأما أبدت فالصحيح من المذهب : أنها من ألفاظ الكناية وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر .
وذكر أبو الفرج أن أبدت صريح فيه .
قوله فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه بلا نزاع .
أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية .
يعني : الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية .
أو حكم الوقف فيقول : تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو لا تباع ولا توهب ولا تورث .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وذكر أبو الفرج : أن قوله صدقة موقوفة أو مؤبدة أو لا تباع كناية .
وقال الحارثي : إضافة التسبيل بمجردة إلى الصدقة لا يفيد زوال الاشتراك فإن التسبيل إنما يفيد ما تفيده الصدقة أو بعضه فلا يفيد معنى زائدا .
وكذا لو اقتصر على إضاقة التأييد إلى التحريم لا يفيد الوقف لأن التأييد قد يريد به دوام التحريم فلا يخلص اللفظ عن الاشتراك قال : وهذا الصحيح انتهى .
وقد قال المصنف والشارح وغيرهما : لو جعل علو بيته أو سفله مسجدا صح وكذا لو جعل وسط داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق : صح كالبيع .
قال في الفروع : فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود وهو أظهر على أصلنا فيصح جعلت هذا للمسجد أو في المسجد ونحوه وهو ظاهر نصوصه .
وصحح في رواية يعقوب : وقف من قال قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم قاله شيخنا .
وقال : إذا قال واحد أو جماعة جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته .
وإذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقا للمسجد انتهى .
فائدتان .
إحداهما : إذا قال تصدقت بأرضي على فلانا وذكر معينا أو معينين والنظر لي أيام حياتي أو لفلان ثم من بعده لفلان كان مفيدا للوقف وكذا لو قال تصدقت به على فلان ثم من بعده : على ولده أو على فلان أو تصدقت به على قبيلة كذا أو طائفة كذا كان مفيدا للوقف لأن ذلك لا يستعمل فيما عداه فالشركة منتفية .
الثانية : لو قال تصدقت بداري على فلان ثم قال بعد ذلك أردت الوقف ولم يصدقه فلان : لم يقبل قول المتصدق في الحكم لأنه مخالف للظاهر .
قلت : فيعايي بها