إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة .
قوله : وكذلك الحكم : إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أنه من الواطئ : أرى القافة معهما .
هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق وغيرهم .
وسواء ادعاياه أو جحداه أو أحدهما ذكره القاضي غيره .
وشرط ابو الخطاب في وطء الزوجة : أن يدعى الزوج أنه من الشبهة فعلى قوله : إن ادعاه لنفسه : اختص به لقوة جانبه .
وفي النتصار : رواية مثل ذلك .
ونقل أبو الحارث في امرأة رجل عصبت فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف يكون الولد للفراش في مثل هذا ؟ إنما يكون له إذا ادعاه وهذا لا يدعيه فلا يلزمه وقيل : غن عدمت القفة : فهو لرب الفراش .
ويأتي في آخر اللعان : هل للزوج أو للسيد نفيه إذا ألحق به أو بهما ؟ .
قوله : ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة .
يشترط في القائف : أن يكون عدلا مجربا في الإصابة بلا نزاع .
ومعنى كونه عدلا مجربا في الإصابة على ما قاله القاضي ومن تابعه بأن يترك الصبي بين عشرة رجال من غير من يدعيه ويريهم إياه فإن ألحقه بواحد منهم سقط قوله لتبين خطئه وإن لم يلحقه بواحد من : أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه به : لحقه .
ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإن ألحقه بقريبه : عرفت إصابته وإن ألحقه بغيره سقط قوله : جاز .
وهذه التجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في معرفة إصابته ولو لم نجربه بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة : جاز .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : انه لا يشترط حرية القائف وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الكافي و الوجيز و المنور و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
ذكروه فيما يلحق من النسب وقدمه في الفروع .
قال الحارث : وهذا أصح .
وقيل : تشترط حريته .
وجزم به القاضي وصاحب المستوعب والمنصف والشارح وذكره في الترغيب عن الأصحاب .
قال في القواعد الأصولية : الأكثرون على أنه كحاكم فتشترط حيرته وقدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الفائق و الزركشي .
فعلى الأول : يكون بمنزلة الشاهد وعلى الثاني : يكون بمنزلة الحالكم وجزم في الترغيب : أنه تعتبر فيه شروط الشهادة