إن أقر بالكفر : لم يقبل وحكمه حكم المرتد .
قوله : وإن قال : إني كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد .
إذا بلغ اللقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه على ما يأتي في باب الردة فنطق بالإسلام فهو مسلم ثم إن قال : إني كافر فهو مرتد بلا نزاع وإن حكمنا بإسلامه تبعا للدار وبلغ وقال : إني كافر وهي مسالة المصنف لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد وهو الصحيح من المذهب .
قال الحارثي : هذا الصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الفورع و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : يقر على ما قاله القاضي قال أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله .
قال المصنف والشارح : وهو وجه بعيد .
فعلى هذا الوجه : قال القاضي و أبو الخطاب وغيرهما : إن وصف كفرا يقر عليه بالجزية : عقدت له الذمة وأقر في الدار وإن لم يبدلها أو كان كفرا لا يقر عليه : ألحق بمأمنه .
قال في المغني : وهو بعيد جدا .
قوله : وإن أقر إنسان أنه ولده : ألحق به مسلما كان أو كافرا رجلان كان أو امرأة حيا كان اللقيط أو ميتا .
إذا أقر به حر مسلم يمكن كونه منه : لحق به بلا نزاع ونص عليه في رواية جماعة .
وإن أقر به ذمي : ألحق به نسبا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وهو داخل في عموم نص الإمام أحمد C .
وقيل : لا يلحق به أيضا في النسب ذكره في الرعاية إذا علمت ذلك : فلا يلحقه في الدين بلا نزاع على ما يأتى في كلام المصنف ويأتى حكم نفقته في النفقات .
قال القاضي وغيره : وإذا بلغ فوصف الإسلام : حكمنا بأنه لم يزل مسلما .
وإن وصف الكفر فهل يقر ؟ فيه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها