إن حفر بئرا عادية : ملك حريمها خمسين ذراعا .
قوله وإن حفر بئرا عادية : ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا .
يعني من كلك جانب فيهما وهذا المذهب فيهما نص عليه في رواية حرب و عبد الله .
قال المصنف ولشارح : اختاره أكثر الأصحاب .
قال في التلخيص : هذا المشهور .
قال الحارثي : هذا المشهور عن أبي عبد الله وجزم به في في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : نص عليه .
واختاره الخرقي و القاضي في التعليق والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي والشيخان وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب قال ناظمها : .
( بحفر بئر في موات يملك ... حريمها معها بذرع يسلك ) .
( فخمسة تملك والعشرون ... وإن تكن عادية خمسون ) .
وعنه : التوقف : في التقدير نقله حرب قاله القاضي و أبو الخطاب ومن تبعهم .
قال الحارثي : وهوغلط قال ولو تأملوا النص بكماله من مسائل حرب و الخلال : لما قالوا ذلك .
وعنه القاضي : حريمها قدر مد رشائهامن كل جانب .
واختاره ابن عقيل في التذكرة وذكر : أنه الصحيح .
قال في التلخيص اختاره القاضي وجماعة .
قال في الحارثي وأخشى أن يكون كلام القاضي هنا ما حكيناه في المجرد الآتي الموافق لاختيار أبي الخطاب .
وقيل : قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها .
واختاره القاضي في المجرد و أبو الخطاب في الهداية .
فقال المصنف في المغني و الكافي والشارح وقال القاضي و أبو الخطاب : ليس هذا الذرع المذكور على سبيل التحديد بل حريمها علىالحقيقة : ما تحتاج إليه من ترقية مائها منها فإن كان بدولاب : فقدر مدار الثور أو غيره وإن كان بساينة : فقدر طول البئر وإن كان يستقي منها بيده : فقد ما يحتاج إليه الواقف عندها وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وقيل : إن كان قدر الحاجة إكثر : فهو حريمها ذكره القاضي في الأحكام السلطانية .
واختاره القاضي أبو الحسين و أبو الحسن بن بكروس .
وعند أبي محمد الجوزي : إن حفرها في موات : فحريمها خمس وعشرون ذراعا من كل جانب وإن كانت كبيرة : فخمسون ذراعا .
فائدة : البئر العادية - بتشديد الياء - هي القديمة نقله ابن منصور منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آبار في الأرض : نسب إليها كل قديم .
وعند الشيخ تقي الدين C العادية : هي التي أعيدت .
ونقل حرب وغيره : العادية هي التي لم تنزل وأنه ليس لأحد دخوله لأنه قد ملكه .
فوائد .
منها : حريم العين خمسمائة ذراع نص عليه من رواية غير واحدة وقاله القاضي في الأحكام السلطانية وابنة ابو الحسين و ابن بكروس وصاحب التلخيص وغيرهم قاله الحارثي وقدمه في الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم قاله الحارثي وقدمه في الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وقيل : قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في المجرد و أبو الخطاب والمصنف في الكافي وغيرهم .
قال في الفروع : اختاره جماعة .
ومنها : حريم النهر من جانبيه : مايحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر .
قال في الرعاية : وإن كان بجنبه مسناة لغيره : ارتفع بها في ذلك ضرورة .
وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما انتهى .
وقال في الرعاية الصغرى : ومن حفر عينا : ملك حريمها خمسمائة ذراع .
وقيل : بل قدر الحاجة .
قلت : وكذا النهر .
وقيل : بل ما يحتاجه لتنظيفه انتهى .
ومنها : حريم القناة والمذهب : أنه كحريم العين خمسمائة ذراع قاله الحارثي وقال : واعتبره القاضي في الأحكام السلطانية بتحريم النهر .
ومنها : حريم الشجر قدر مد أغصانها قاله المصنف وغيره .
ومنها : حريم الأرض التي للزرع : مايحتاجه في سقيها وربط دوابها وطرح سبخها وغير ذلك .
وحريم الدار من موات حولها : مطرح التراب والكناسة والثلج وماء الميزاب والممر إلى الباب .
ولا حريمن لدار محفوفة بملك الغير .
ويتصرف كل واحد في ملكه وينتفع به على ما جرت العادة عرفا فإن تعدى : منع .
فائدتان .
إحداهما : قال في المغني ومن تابعه : إن سبق إلى شجر مباح - كالزيتون والخروب - فسقاه وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء فإن طعمه : ملكه وحريمة : تهيؤه لما تراد منه .
الثانية : لو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض : صح لقول الإمام أحمد C بعته بكذا فما زاد فلك .
وقال الجد : فيه نظر لكونه هبة مجهول .
ولو قال : على أن يعطيهم ألفا مما لقي أومناصفة فالبقية له ؟ فنقل حرب : أنه لم يرخص فيه .
ولو قال : على أن مارزق الله بيننا : فوجهان واطلقهما في الفروع و المغني و الشرح .
أحدهما : لا يصح قدمه ابن رزين في شرحه .
قال الحارثي : أظهرهما الصحة .
قال القاضي : هو قياس المذهب ولم يورد سواه وذكره فيه نص الإمام أحمد C إذا قال : صف لي هذا الزرع على أن لك ثلثه أو ربعه : أنه يصح انتهى .
والوجه الثاني : لايصح