إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار .
قوله وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به وهل يملكه ؟ على روايتين .
إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها وهل يملكه ؟ أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
إحداهما : لا يملك وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني و الشرح و التصحيح وغيرهم .
وهذه عند المصنف وكثير من الأصحاب : أصح .
قال في الهداية : وعنه في الماء والكلأ لا يملك وهو اختيار عامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
والرواية الثانية : يملك قدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة واختاره أبو بكر عبد العزيز .
قال الحارثي : وهو الحق .
قال في القواعد : وأكثر النصوص تدل على الملك .
وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به وهل يملك بذلك ؟ فيه الروايتان .
قال الحارثي مأخوذتان من روايتي ملك الماء ولهذا صححوا عدم الملك هنا لأنهم صححوه هناك انتهى .
وهذا المذهب - أعني عدم ملكه بذلك - وصححه من صححه في عدم الملك وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر وغيرهما .
وعنه : يملك قال الحرثي : وهو الصحيح وجزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
قال الحارثي : وهذا المنصوص فيكون المذهب .
وإن ظهر كلأ أو شجر فهو أحق به وهل يملكه ؟ .
أطلق المصنف فيه روايتين واطلقهما في المذهب .
إحداهما : لا يملك وهو المذهب نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .
قال في الهداية : عليه عامة أصحابنا .
قال الحارثي : وهذا أصح عند الأصحاب منهم المصنف والشارح قاله في البيع من كتابه الكبير ولم يورد أبو الفرج الشيرازي سواه وصححه في الشرح و التصحيح وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر وغيرهما .
والرواية الثانية : يملكه قدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة