إن أودع عبدا وديعة فأتلفها : ضمنها في رقبته .
قوله وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها : ضمنها في رقبته .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و شرح ابن منجا وقدمه في المستوعب و التلخيص .
قال الحارثي : وبه قال الأكثرون من الأصحاب : أبو الخطاب و ابن عقيل و أبو الحسن والشريفان - أبو جعفر و الزيدي - و ابن بكروس و السامري وصاحب التلخيص انتهى .
والوجه الثاني : يضمنها في ذمته وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و الفروع .
ولنا وجه في المذهب - ذكره القاضي في المجرد وغيره - بعدم الضمان مطلقا تخريجا من مثله في الصبي ورده الحارثي .
تنبيه : قيل إن الوجهين اللذين في العبد : مبنيان على الوجهين في الصبي وهو قول المصنف والشاح والقاضي وصاحب الفائق ورده الحارثي .
وقال في المستوعب و التلخيص : ويضمن ويكون ف رقبته سواء كان محجوزا عليه أو مأذونا له .
قال الحارثي : صرح به غير واحد وهو مقتضى إطلاق المصنف كما في الجناية على النفس انتهى .
وهي طريقة في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
فائدة : المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم الولد : كالقن فيما تقدم قاله الحارثي وغيره .
قوله والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف .
يعني : مع يمينه هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع .
قال في التلخيص وغيره : هذا المذهب .
وعنه : إن دفعها المودع - بكسر الدال - إلى المودع - بفتح الدال - ببينة : لم تقبل دعوى الرد إلا ببينة نص عليه في رواية أبي طالب و ابن منصور .
قال الحارثي : وهذا ما ماله ابن أبي موسى في الإرشاد .
وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفرطا فيجب فيه الضمان .
وقيل : لا يحتاج إلى يمين مع دعوى التلف .
قال الحارثي : المذهب لا يحلف مدعى الرد والتلف إذا لم يتهم .
وتأتي المسألة قريبا بأتم من هذا .
تنبيه : محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف فإن تعرض لذكر سبب التلف : فإن أبدى سببا خفيا - من سرقة أو ضياع ونحوه - قبل أيضا ذكره الأصحاب .
وإن أبدى سببا ظاهرا - من حريق منزل أو غرقه أو هجوم غارة ونحو ذلك - فالصحيح من المذهب : أنه لا يقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن أبي موسى والقاضي و ابن عقيل والمصنف في الكافي وصاحب التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وفي كلام الإمام أحمد C ما يشعر به .
قال في التلخيص وغيره : ويكفي في ثبوت السبب الاستفاضة وقاله في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال في المغني وجماعة من الأصحاب : يقبل قوله أيضا .
وتقدم نظير ذلك في الوكالة .
فائدة : لو منع المودع - بفتح الدال - صاحب الوديعة منها أو مطله بلا عذر ثم ادعى تلفا : لم يقبل إلا ببينة لخروجه بذلك عن الأمانة