إن تعذر ذلك أودعها ثقة .
قوله وإن تعذر ذلك .
يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم أودعها ثقة .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في الخلاصة و الفروع : دفعها إلى ثقة في الأصح وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
وقيل : لا تودع لغير الحاكم وقطع به أبو الخطاب في رءوس المسائل .
قال القاضي و ابن عقيل : ظاهر كلام الإمام أحمد C : أنه لايجوز الدفع إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر .
ثم ألا ذلك علىالدفع لغير حاجة أو مع القدرة على الحاكم .
قال الحارثي وفيه نظر بل النص صريح في ذلك وذكره .
وقيل : لا تودع مطلقا ونقله الأثرم نصا .
قال في الرعاية ونصه منعه وهو ظاهر ماقدمه في الهداية و المستوعب وقدمه في المذهب .
وقال في النوادر : وأطلق الإمام أحمد C الإبداع عند غيره لخوفه عليها وحمله القاضي على المقيم لا المسافر .
فائدة : حكم من حصره الموت حكم من أراد سفرا على ماتقدم من أحكامه إلا في أخذها معه