باب الوديعة .
فائدة الوديعة عبارةعن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف قاله في الفائق .
وقال في الرعاية الصغرى : وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه .
وقال في الكبرى : والإيداع توكيل أواستنابة في حفظ مال زيد تبرعا ومعانيها متقاربة .
ويعتبر لها أركان الوكالة وتبطل بمبطلاتها .
ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه .
وقال القاضي في موضع من خلافه في مسألة الوكالة : الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها أو بأن يتعدى المودع فيها .
قال في القاعدة الثانيةوالستين : فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع أو يكون منه اختلافا في المسألة والأول : أشبه انتهى .
وقال في الرعاية : إن بطل حكم الوديعة : بقي المال في يده أمانة فإن تلف قبل التمكن من رده : فهدر وإن تلف بعده : فوجهان .
وقال أيضا : يكفي : القبض قولا واحدا وقيل : لا .
قوله وإن تلفت من بين ماله : لم يضمن في أصح الروايتين .
يعني : إذا لم يتعد وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الحارثي : هذا اختيار أكرثر الأصحاب وصرح المصنف في آخرين : أنه أصح .
قال القاضي : هذا أصح .
قال الزركشي : هذا المذهب .
قال في الكافي : هذا أظهر الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الحارثي وغيرهم .
والرواية الثانية : يضمن نص عليها .
قال الزركشي ينبغي أن يكون محل الرواية : إذا ادعى التلف أما إن ثبت التلف : فإنه ينبغي انتفاء الضمان رواية واحدة .
فائدة : لوتلفت مع ماله من غير تفريط : فلا ضمان عله بلا نزاع في المذهب وقد تواتر النص عن الإمام أحمد C بذلك .
وإن تلفت بتعديه وتفريطه : ضمن بلا خلاف