لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه .
قوله ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه .
نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القواعد في الفائدة الرابعة : واما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار عل الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل .
فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر .
وعلل القاضي في خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار ولذلك لم تجز المطالبة في مدته .
فعلى هذا : لو كان الخيار للمشتري وحده : ثبتت الشفعة انتهى .
ويحتمل أن تجب مطلقا وهو تخريج ل أبي الخطاب يعني إذا قلنا بانتقال الملك .
وقيل : تجب في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري وهو مقتضى تعليل القاضي في خلافه كما قاله في الفوائد عنه .
وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد .
فائدة : حكم خيار المجلس : حكم خيار الشرط قاله في الفروع وغيره