ماذا على ولي الصبي إذا ألبسه الحرير ؟ .
قوله أو ألبسه الصبي فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
إحداهما : يحرم على الولى إلباسه الحرير وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وصححه في التصحيح و النظم قال الشارح : التحريم أولى وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الإفادات و المنور و المنتخب لتقييدهم التحريم بالرجل وقدمه في الفروع و الكافي و المحرر .
والرواية الثانية : لا يحرم لعدم تكليفه فعلى المذهب : لو صلى فيه لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب وقيل : تصح وقال في المستوعب في آخر باب عنه : ويكره لبس الحرير والذهب للصبيان في إحدى الروايتين والأخرى : لا يكره .
فائدة : حكم إلباسه الذهب حكم إلباسه الحرير خلافا ومذهبا