إن ادعى أنك اشتريته بألف .
قوله فإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال : بلك اتهبته فالقول قوله مع يمينه بلا نزاع .
فإن نكل عنها أو قامت للشفيع بينة : فله أخذه ويقال للمشتري : إما أن تقبل الثمن وإما أن تبرئ منه .
اعلم أنه إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء دعوى محررة بأنه اشترى نصيبه فله أخذه بالشفعة وأنكر الشريك وقال إنما اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه .
فإن نكل عن اليمين أو قامت بينة للشفيع بالشراء : فللشفيع أخذه ودفع الثمن إليه .
فإن قال : لا أستحقه فجزم المصنف هنا أن يقال للمشتري : إما أن تقبل الثمن وإما أن تبرئ منه كالمكاتب إذا جاء بالنجم قبل وقته وهذا أحد الوجوه .
اختاره القاضي و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير على ما يأتي قريبا .
وقيل : يبقى في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري فيدفعه إليه .
قال المصنف والشارح : وهذا أولى .
قال الحارثي : ونقل غيره أنه المذهب .
وقيل : يأخذه الحاكم يحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه فمتى ادعاه المشتري دفع إليه وأطلقهن في المغني و الشرح و الفروع و الفائق وأطلق الأخيرين في التلخيص .
تنبيه : محل الخلاف عند المصنف والشارح وصاحب الفروع و الفائق وغيرهم : حيث أصر علىالهبة أو الإرث وقامت بينة بالشراء .
ومحل الخلاف عند صاحب الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير وتذكرته ابن عبدوس - على قول القاضي - قفطع هؤلاء بأن يقال : إما أن تقبل الثمن أو تبرئ فإن أبى من ذلك فيأتي الخلاف وهو أنه هل يكون عند الشفيع أو الحاكم ؟ .
فقدم في الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم : أنه يكون عند الشفيع .
وقطع ابن عبدوس : أنه يكون عند الحاكم يحفظه له