إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة .
قوله وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة .
وهذا بلا نزاع وعليه الأصحاب .
لكن لو أقام كل واحد - من الشفيع والمشتري - بينة بثمنه فقال القاضي وابنه أبو الحسين و أبو الخطاب و ابن عقيل الشريف أبو جعفر و أبو القاسم الزيدي وصاحب المستوعب : تقدم بينة الشفيع .
قال الحارثي : ويقتضيه إطلاق الخرقي والمصنف هنا وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير و المستوعب و الهداية و المذهب و الخلاصة .
وقيل : تتعارضان وهو احتمال في المغني وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقيل : باستعمالهما بالقرعة وأطلقهن في الفروع .
ووجه الحارثي قولا : أن القول قول المشتري لأنه قال : قول الأصحاب هنا مخالف لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة وهذا بعينه موجود في المشتري هنا فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك انتهى .
فوائد .
إحداها : لو قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله ذكره الأصحاب : القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
قال القاضي و ابن عقيل : فيحلف أنه لا يعلم قدره لأن ذلك وفق الجواب وإذن لا شفعة لأنها لا تستحق بدون البدل وإيجاب البدل متعذر للجهالة .
ولو ادعى المشتري جهل قيمة العرض : فكدعوى جهل الثمن ذكره المصنف وغيره .
وتقدم التنبيه على ذلك بعد ذكر الحيل أول الباب .
الثانية : لو قال البائع : الثمن ثلاثة آلاف وقال المشتري : ألفان وقال الشفيع : ألف وأقاموا البينة فالبينة للبائع على ما تقدم لدعوى الزيادة .
الثالثة : لو كان الثمن عرضا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته فإن وجد قوم وإن تعذر : فالقول قول المشتري مع يمينه قاله المصنف وغيره .
وإن أقاما بينة بقيمته قال الحارثي : فالأظهر التعارض ويحتمل تقدم بينة الشفيع