يحرم لبس المنسوج والمموه من بالذهب .
قوله ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : يكره وقيل : حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج مع غيره على ما سبق .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن المنسوج بالفضة والمموه بها كالمنسوج بالذهب والمموه به فيما تقدم وقال في الرعاية : وما نسج بذهب وقيل : أو فضة حرم .
قوله فإن استحال لونه فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والهادي والرعاية الصغرى والحاويين والنظم فهؤلاء أطلقوا الخلاف فيما استحال لونه مطلقا وقال ابن تميم : فإن استحال لون المموه فوجهان فإن كان بعد استحالته لا يحصل عنه شيء فهو مباح وجها واحدا وكذا قال في الفائق وقال في الوجيز و المنور و المنتخب : ويحرم استعمال المنسوج والمموه بذهب قبل استحالته وقال ابن عبدوس في تذكرته : يحرم ما نسج أو موه بذهب باق وقال في الفروع : فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا أبيح في الأصح وقال في الرعاية الكبرى : وفيما استحال لونه من المموه ونحوه بذهب وقيل : لا يجتمع منه شيء إذ1 حك وجهان وقيل : يكره ولا يحرم وقيل : ما استحال ولم يجتمع منه شيء إذا حك : حل وجها واحدا انتهى .
وحاصل ذلك : أنه إذا لم يحصل منه شيء : يباح على الصحيح من المذهب وقطع به جماعة وإن كان يحصل منه شيء بعد حكه لم يبح على الصحيح من المذهب ففي المستحيل لونه ثلاثة أقوال : الإباحة وعدمها والفرق وهو المذهب