الشرط الرابع : أن يأخذ جميع المبيع .
فائدة : قوله الشرط الرابع : أن يأخذ جميع المبيع .
قال الحارثي هذا الشرط كالذي قبله من كونه ليس شرطا لأصل استحقاف الشفعة فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ والنظر في كيفية الأخذ : فرع استقراره فيستحيل جعليه شرطا لثبوت أصله .
قال : والصواب أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله انتهى .
قوله فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما .
هذا المذهب نص عليه في رواية إسحق بن منصور وعليه جماهير الأصحاب .
قال الصنف في المغني و الكافي والشارح وغيرهم : هذا ظاهر المذهب .
قال الحارثي : المذهب عند الأصحاب جميعا : تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص .
قال في الفائق : الشفعة بقدر الحق في أصح الروايتين .
قال الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين وجزم به ابن عقيل في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر .
قلت : منهم الخرقي و أبو بكر و أبو حفص والقاضي .
قال الزركشي : وجمهور أصحابه .
وعنه : الشفعة على عدد الرءوس اختاره ابن عقيل فقال في الفصول : هذا الصحيح عندى .
وروى الأثرم عنه الوقف في ذلك حكاه الحارثي