في طول الثياب والاكمام للرجال والمرأة وما يكره من الثياب والتشبه بالأعاجم .
ومنها قال جماعة من الأصحاب : يسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر بيسير ويوسعها قصدا ويسن تقصير كم المرأة قال في الفروع : واختلف كلامهم في سعته قصدا قال في التلخيص : ويستحب لها توسيع الكم من غير إفراط بخلاف الرجل .
ومنها : يكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة الحي والميت ولو لامرأة في بيتها نص عليه وقال أبو المعالي : لا يجوز لبسه وذكر جماعة : لا يكره لمن لم يرها إلا زوج أو سيد وذكره أبو المعالي وصاحب المستوعب و النظم في آدابه قال في الرعاية وهو الأصح وأما لبسها ما يصف اللين والخشونة والحجم فيكره .
ومنها : كره الإمام أحمد الزيق العريض للرجل واختلف قوله للمرأة قال القاضي : إنما كرهه لافضائه إلى الشهرة وقال بعضهم : إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه وقال أحمد في الفرج للدراعة من بين يديها : قد سمعت ولم أسمع من خلفها إلا أن فيه سعة عند الركوب ومنفعة .
ومنها : كره الإمام أحمد والأصحاب لبس زي الأعاجم كعمامة صحاء .
وكنعل صرارة للزينة لا للوضوء ونحوه .
ومنها : يكره لبس ما فيه شهرة أو خلاف زي بلدة من الناس على الصحيح من المذهب وقيل : يحرم ونصه لا وقال الشيخ تقي الدين : يحرم شهرة وهو ما قصد به الارتفاع وإظهار التواضع لكراهة السلف لذلك وأما الإسراف في المباح : فالأشهر لا يحرم قاله في الفروع وحرمه الشيخ تقي الدين .
قوله ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم وجزم به في الهداية و المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والإفادات والآداب المنظومة ل ابن عبد القوي والوجيز والحاويين والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر قال الإمام أحمد : لا ينبغي .
والوجه الثاني : لا يحرم بل يكره وذكره ابن عقيل و الشيخ تقي الدين رواية وقدمه ابن تميم وأطلقهما في الرعايتين والفائق .
فوائد .
الأولى : لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة : زالت الكراهة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : الكراهة باقية ومثل ذلك صور الشجر ونحوه وتمثال .
الثانية : يحرم تصوير ما فيه روح ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المذهب وأطلق بعضهم تحريم التصوير وهو من المفردات وقال في الوجيز : ويحرم التصوير واستعماله وكره الآجري وغيره : الصلاة على ما فيه صورة : يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس .
الثالثة : يحرم تعليق ما فيه صورة وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب وقيل : لا يحرم وحكى رواية وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح في باب الوليمة ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه الإمام أحمد ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الوليمة .
الرابعة : يكره الصليب في الثوب ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويحتمل تحريمه وهو ظاهر نقل صالح .
قلت وهو الصواب