يكره إسبال ثوبه خيلاء .
قوله وإسبال شيء من ثيابه خيلاء .
يعنى يكره وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية و المذهب و المذهب الأحمد و المستوعب و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و إدراك الغاية و تجريد العناية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى قلت : وهذا ضعيف جدا إن أرادوا كراهة تنزيه ولكن قال المصنف في المغني و المجد في شرحه : المراد كراهة تحريم وهو الأليق وحكى في الفروع و الرعاية الكبرى : الخلاف في كراهته وتحريمه .
والوجه الثاني : يحرم إلا في حرب أو يكون ثم حاجة .
قلت : هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب وهو ظاهر نص أحمد قال في الفروع : ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة قال الشيخ تقي الدين : المذهب هو حرام قال في الرعاية : وهو أظهر وجزم به ابن تميم و الشارح و الناظم و الإفادات