يكره السدل في الصلاة .
قوله ويكره في الصلاة السدل .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره وعنه إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره وعنه لا يكره مطلقا حكاه الترمذي عن الإمام أحمد وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب وابن تميم وقال أبو بكر : إن لم تبد عورته لم يعد باتفاق .
قوله وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى .
وهذا التفسير هو الصحيح وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الهداية والرعاية الصغرى والحاويين والمستوعب ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا الصحيح المنصوص عنه .
وقدم في الرعاية الكبرى : هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه ونقل صالح : هو أن يطرح الثوب على أحدهما ولا يرد أحد طرفيه على الأخرى وقدمه في الفائق وقال : نص عليه وعنه أن يتخلل بالثوب ويرخى طرفيه ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيديه وهو قول في الرعاية ونقل ابن هاني : هو أن يرخى ثوبه على عاتقه لا يمسه وقيل : هو إسبال الثوب على الأرض اختاره الآمدي وابن عقيل وقال في موضع آخر : مع طرحه على أحد كفيه وقيل : هو وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره وهي لبسة اليهود وقيل : هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه اختاره القاضي .
قوله واشتمال الصماء .
الصحيح من المذهب : كراهة اشتمال الصماء في الصلاة وعليه الأصحاب وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات قال ابن تميم : وحكى ابن حامد وجها في بطلان الصلاة به مطلقا وقال ابن أبي موسى : إذا لم يكن تحته ثوب أعاد وأطلق الخلاف في الإعادة في الرعايتين .
قوله وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وقدممه في الفروع و المستوعب و الفائق و الشارح و النظم وغيرهم وعنه يكره وإن كان عليه غيره وأطلقهما ابن تميم وقيل : يكره إذا كان فوق الإزار دون القميص وقال صاحب التبصرة : .
هو أن يضع الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه وقال ابن تميم : وقال السامري : هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى لديه ما يخرجهما منه ولم أره في المستوعب قال في الفروع : وهو المعروف عند العرب والأول : قول الفقهاء قال أبو عبيد : وهم أعلم بالتأويل