إن أراد أحدهما قطع الصبغ لم يجرب الآخر .
قوله فإن أراد أحدهما قلع الصبغ : لم يجبر الآخر .
هذا المذهب جزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح و ابن عقيل وغيرهم وقدمه في المحرر و الفروع .
قال القاضي : هذا قياس المذهب .
وفيه وجه آخر : يجبر ويضمن النقص سواء كان الغاصب أو المغصوب منه وأطلقهما الحارثي في شرحه .
ويحتمل أن بجبر إذا ضمن الغاصب النقص .
يعني : إذا أراد الغاصب قلع صبغه وامتع المغصوب منه : أجبر علىتمكينه من قلعه ويضمن النقص وهذا قدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
قال المصنف والشارح : إذا أراد الغاصب قلع الصبغ فقال أصحابنا : له ذلك سوء أضرب بالثوب أو لم يضر ويضمن نقص الثوب إن نقص .
ولم يفرق الأصحاب بين ما يهلك صبغه بالقلع لا يملك قلعه .
وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يملك قلعه إذا تضرر به الثوب لأنه قال : المشتري إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة فله أخذه إذا لم يكن في أخذه ضرر .
وقال المصنف - وتبعه الشارح - : إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان .
أحدهما : يملك إجبار الغاصب عليه .
والثاني : لا يملك إجباره عليه .
قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C انتهى وتقدم ذلك .
فعلى القول بالإجبار من الطرفين : لو نقص الثوب بالقلع : ضمنه الغاصب بلا نزاع .
وإن نقص الصبغ فقال في الكافي : لا شيء على المالك .
قال الحارثي : وهو أصح .
وقال في المحرر : يضمنه المالك كما في الطرف الآخر