وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه .
قوله وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه يعني : على وجه لا يتميز لزمه مثله في قياس التي قبلها .
قال القاضي في المجرد : قياس المذهب يلزم الغاصب مثله .
واختاره في الكافي : وإليه ميل الشارح .
وظاهر كلامه : أنهما شريكان بقدر ملكيهما وهو المذهب .
قال في الفروع : فشريكان بقدر حقهما كاختلاطها من غير غصب نص عليه في رواية أبي الحارث .
قال الحارثي : وهذا اختيار من سميناه في الوجه الثالث انتهى .
قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته : وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الخلاصة وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية و المستوعب و التلخيص .
وقال القاضي أيضا : ما تعذر تمييزه ـ كتالف ـ يلزمه عوضه من حيث شاء فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها .
فائدتان .
إحداهما : لو خلط الزيت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ودقيق الحنطة بدقيق الشعير فالمنصوص : الشركة وعليه أكثر الأصحاب كالتي قبلها وقد شمله كلام المصنف .
وقياس المذهب : وجوب المثل عند القاضي .
قال الحارثي : وهو أظهر .
الثانية : لو خلط درهما بدرهمين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما أثلاثا أو نصفين يتوجه فيه وجهان قاله في الفروع .
قلت : الذي يظهر : أن لصاحب الدرهمين نصف الباقي لا غير .
وذلك لأنه يحتمل أن يكون التالف ماله كاملا فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا فيختص صحاب الدرهمين بالباقي فتساويا لا يحتمل غير ذلك ومال كل واحد منهما متميز بخلاف المسائل المتقدمة .
غايته : أنه أيهم علينا