إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته .
قوله وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره .
إن جنى على غير سيده : فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع وسواء في ذلك ما يوجب القصاص والمال ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد .
وإن جنى على سيده فعلى الغاصب أيضا : أرش الجناية على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته .
قال الحارثي : إذا جنى على سيده فقال المصنف و أبو الخطاب : يضمن الغاصب أيضا واستدل له بالقياس على الأجنبي قال : وإنما يتمشى هذا حالة الاقتصاص لوجود الفوات .
أما حالة عدم الاقتصاص : فلا لأن الفوات منتف فالضمان منتف .
وإنما قلنا الفوات منتف لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة وهو غير ممكن لأن ملك المجني عليه فيها حاصل فلا يمكن تحصيله فيكون حالة عدم القصاص هدر .
ثم قال بعد ذلك : وأما الجناية الموجبة للمال - كالخطأ وإتلاف المال - فمتعلقة بالرقبة وعلى الغاصب تخليصها بالفداء وبما يفدى .
قال القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم : بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية .
ولم يوردا هنا القول بالأرش بالغا ما بلغ كما في فداء السيد للعبد الجاني لأن الذي ذكروه هو الأصح لا لأن الخلاف غير مطرود وفي كون الأول هو الاصح بحث انتهى