إن غصب عبدا فخصاه : لزمه رده ورد قيمته .
قوله وإن غصب عبدا فخصاه : لزمه رده ورد قيمته .
وكذا لو قطع يده أو رجليه أو لسانه أو ما تجب فيه الدية كاملة من الحر فإن يلزمه رده ورد قيمته ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب .
قال الحارثي : فيه ما في الذي قبله من الخلاف غير أنه لا يتأتى القول بأكثر الأمرين لإستغراق القيمة في المقدر وإن لم تنقص القيمة بالخصاء .
فعلى القول بالمقدر : يرده ومعه قيمته وعلى القول بما نقص : لايلزمه شيء انتهى .
قوله وإن نقصت العين أي : قيمة العين لتغير الأسعار : لم يضمن نص عليه .
وهو المذهب وعيله جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال الحارثي : هذا المذهب وعليه التفريع .
قال الزركشي : اختاره الأصحاب حتى إن القاضي قال : لم أجد عن الإمام أحمد C رواية بالضمان وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يضمن اختاره ابن أبي موسى و الشيخ تقي الدين C قاله في الفائق ورده الحارثي .
وقيل : يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف وإلا فلا .
وقال الحارثي - بعد أن حكى الروايتين - : وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة .
فإن اتصل بأن عصب ما قيمته مائة قارتفع السعر إلى مائتين وتلف العين : ضمن المائتين وجها واحدا إذا الضمان معتبر بيوم التلف .
وإن كان مثليا : فالواجب المثل بلا خلاف .
وقال في التلخيص : لو غصب شيئا يساوي خمسة فعادت قيمته إلى درهم ثم تلف : لزمه خمسة وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب .
قال الحارثي : وهو قول ضعيف وليس بالمذهب وإنما استرسل إليه من كلام بعض المخالفين .
ولو تلف نصف العين بعد العود إلى درهم فرجع الباقي إلى نصف درهم : رد الباقي ومعه قيمة التالف نصف درهم .
وفي التلخيص : يرد درهمين ونصفا وليس بالمذهب كما قلنا .
قال الحارثي : وإنما أوردته تنبيها