إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ .
قوله فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه : لم يبرأ من الضمان .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان بردها إلى غلامه