ليس للمستعير أن يعير .
قوله وليس للمستعير أن يعير .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الشرح ونصره وصححه في النظم و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير غيرهم جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و البلغة و الوجيز وغيرهم .
قال الحارثي : هذا المشهور في المذهب وحكاه جمهور الأصحاب انتهى .
وقيل : له ذلك .
قال الشارح وحكاه صاحب المحرر قولا للإمام أحمد Bه .
وأطلقهما في المحرر و الرعاية الكبرى و الفروع وقال : أصلهما هل هي هبة منفعة أم إباحة منفعة ؟ فيه وجهان وكذا هو ظاهر بحث المصنف في المغني و الشرح .
قال الحارثي : أصل هذا : ما قدمناه من أن الإعارة إباحة منفعة .
وقال عن الوجه الثاني : يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة انتهى .
قلت : و ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية و الخلاصة و الوجيز وغيرهم : أن الخلاف هنا ليس مبينا فإنهم قالوا : هي هبة منفعة .
وقالوا : ليس في الفروع : ويتوجه عليهما تعليقها بشرط وذكر في المنتخب أنه يصح .
قال في الترغيب : يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل فلو سمع من يقول : أردت من يعيرني كذا فأعطاه : كفى لأنه إباحة عقد انتهى .
وقيل : له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا وإلا فلا .
فائدتان .
إحداهما : محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له فأما إن أذن له : فإنه يجوز قولا واحدا وهو واضح .
الثانية : ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : له ذلك في الإعارة المؤقتة .
ومتى قلنا بصحتها فإن المستأجر لا يضمن على الصحيح من المذهب .
وقيل : يضمن .
قلت : فيعايى بها .
وتقدم عكسها في الإجارة عند قوله وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثلهز وهو لو أعار المستأجر العين المؤجورة فتلفت عند المستعير من غير تعد : هل يضمنها ؟ .
وتقدم في باب الرهن جواز رهن المعار وأحكامه فليعاود .
وتقدم حكم سهم الفرس المستعار في كلام المصنف في باب قسمة الغنائم .
فوائد .
منها : لو قال إنسان : لا أركب الدابة إلا بأجرة وقال ربها : لا آخذ لها أجرة ن ولا عقد بينهما فركبها وتلفت فحكمها حكم العارية وجزم به في الفروع و الرعاية الكبرى وقال : قلت إن قدر إجارتها فهي إجارة مهدرة وإلا فلا .
ومنها : لو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته : لم يضمن على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص و الحاوي الصغير و الرعاية الصغرى وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره وقيل : يضمن .
ومنها : لو أردف الملك شخصا فتلفت : لم يضمن شيئا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يضمن نصف القيمة ومال إليه الحاوي