باب السبق .
قوله يجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها .
يعني يجوز ذلك بلا عوض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال الآمدى : يجوز في ذلك إلا بالحمام .
وقيل : لا بالحمام والطير .
وقال في الرعاية الكبرى : ويصح السبق بلا عوض على أقدام وبغال وحمير .
وقيل : وبقر وغنم وطيور ورماح وحراب ومزاريق وشخوت ومناجيق ورمي أحجار وسفن ومقاليع .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : وفي الطيور وجهان .
ويأتي كلامه في الروضة .
وقال في الفروع وكره أبو بكر الرمي عن قوس فارسية .
وقال في الفائق : ومنع منه أبو بكر .
فائدتان .
إحداهما : في كراهة لعب غير معين على عدو : وجهان وأطلقهما في الفروع قلت : الأولى الكراهة اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن .
قال في المستوعب : وكل ما يسمى لعبا مكروه وإلا ما كان معينا على قتال العدو ذكره ابن عقيل واقتصر عليه .
وذكر في الوسيلة : يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر .
وذكر ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها .
وقال أيضا : لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا .
وقال الآجرى في النصيحة : من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله : عصى وقضى الصلاة .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة .
قال في الفروع : وظاهر كلامه : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا : كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا : حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد .
وقال أيضا : وما ألهى وشغل عما أمر الله به : فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة ونحوها .
الثانية : يستحب اللعب بالة الحرب قال جماعة : والثقاف .
نقل أبو داود : لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد بل بسيف خشب .
وليس من اللهو المحرم : تأديب فرسه وملاعب' ا÷له ورميه عن قوسه .
للحديث الوارد في ذلك .
وقال الزركشي : ويجوز الصراع ورفع الحجارة ليعرف الأشد