إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخ .
قوله وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها .
أي : جذبها لتقف أو الرائض الدابة وهو الذي يعلمها السير لم يضمن ما تلف به .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يضمن ويأتي في كلام المصنف في آخر كتاب الدياتلو أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبية أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه .
وتأديب الصبي والمرأة مذكور هنا في بعض النسخ