لا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع الخ .
قوله ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ـ وهو البيطار ـ ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الرعاية وقلت : إن كان أحدهم أجيرا خاصا أو مشتركا فله حكمه وكذا قال في الراعي .
وقال ابن أبي موسى : إن ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنها قضى بذلك عمر Bه تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا ضمان عليه سواء كان أجيرا خاصا أو مشتركا وهو صحيح وقدمه في الفروع وغيره .
واختار ابن عقيل في الفنون : عدم الضمان في الأجير المشترك لا غير .
وقال : لأنه الغالب من هؤلاء وأنه لو استؤجر لحلق رؤوس يوما فجنى عليها بجراحهن لا يضمن كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة .
واختار في الرعاية : أن كلا من هؤلاء له حكمه وإن كان خاصا فله حكمه وإن كان مشتركا فله حكمه وكذا قال في الراعي .
فائدتان .
إحداهما : يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضا وفي قطع سلعه ونحوه : إذن المكلف أو الولى فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقدمه في الفروع .
واختار في الهدى عدم الضمان قال : لأنه محسن وقال : هذا موضع نظر .
الثانية : يجوز أن يستأجر طبيبا ويقدر ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط ويبين قدر ما يأتي له : هل هو مرة أو أكثر ؟ ولا يجوز التقدير بالبرء عند القاضي وجوزه ابن أبي موسى واختاره المصنف وقال : لكن يكون جعالة لا إجارة انتهى .
فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيها فلم يبرأ : استحق الأجرز وإن برأ في أثناء المدة : انفسخت الإجارة فيما بقي وكذا لو مات .
فإن امتنع المريض من ذلك ـ مع بقاء المرض ـ استحق الطبيب الأجر بمضي المدة .
فأما إن شارطه على البرء فهي جعالة ولا يستحق شيئا حتى يوجد البرء وله أحكام الجعالة .
وتقدم أن الصحيح من المذهب : جواز اشتراط الكحل على الطبيب ويدخل تبعا كنقع البئر