لا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر .
قوله و لا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر .
يعني : لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده .
فقول المصنف في حده هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر هو أحد الوجهين ذكرهما في الرعاية الصغرى وقطع به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الفائق و الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب : إن الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها سواء سلم نفسه إلى المستأجر أولا جزم به في المغني و الشرح و المحرر و المستوعب و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى .
والذي يظهر لي : أن المسالة قولا واحدا وان صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم ذكر العبارة الأولى وذكر بعضهم العبارة الثانية فظن أنهما قولان .
والعذر لمن قال : هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر : أنه الواقع في الغالب فأناط الحكم بالغالب لا أن الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأجر لا يسمى أجيرا خاصا فإن المعنى الذي سمى به يشمله .
اللهم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك وذكر علة كل قول .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمن ما تلف بيده بشرطه نص عليه .
قال في الفروع : لا يضمن جنايته في المنصوص وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال الزركشي : وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة .
وقيل : يضمن اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد وحكى فيه الإمام أحمد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته كما يأتي في الأخير المشترك .
وقال فيه : لا يضمن ما هلك بغير فعله قولا واحدا إذا كانت في بيت المستأجر .
وقال : لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك