إن هرب الأجير حتى انقضت المدة الخ .
قوله وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة : انفسخت الإجارة و إن كان على عمل : خير المستأجر بين الفسخ والصبر .
إذا هرب الأجير أو شردت الدابة أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه استيفاء المنفعة منها من غير هرب : لم تنفسخ الإجارة ويثبت له خيار الفسخ .
فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ وكانت الإجارة على مدة : انفسخت بمضيها يوما فيوما فإن عادت العين في أثنائها استوفى ما بقي وإن انقضت انفسخت .
وإن كانت على موصوف في الذمة كخياطة ثوب ونحوه أو حمل إلى موضع معينك استؤجر من ماله من يعمله فإن تعذر فله الفسخ فإن لم يفسخ فله مطالبته بالعمل .
وإن هرب قبل إكمال عمله ملك المستأجر الفسخ والصبر كمرضه قدمه في الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير .
وقيل : يكترى عليه من يقوم به فإن تعذر فله فسخها .
وإن فرغت مدته في هربه فله الفسخ قدمه في الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير وقيل : تنفسخ هي وهو الذي قطع به المصنف هنا .
قوله وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه .
إذا أنفق المستأجر على الجمال والحالة ما تقدم بإذن حاكم : رجع بما أنفقه بلا نزاع وإن لم يستأذنه ونوى الرجوع ففيه الروايتان اللتان : فيمن قضى دينا عن غيره بغير إذنه على ما تقدم في باب الضمان والصحيح منهما : أنه يرجع .
قال في القواعد : ومقتضى طريقة القاضي : أنه يرجع .
قال في القواعد : ومقتضى طريقة القاضي : أنه يرجع رواية واحدة ثم إن الأكثرين اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع .
وفي المغنى وغيره : وجه أنه لا يعتبر .
قال في القواعد وهو الصحيح انتهى .
وحكم موت الجمال حكم هربه على الصحيح من المذهب كما قال المصنف وقال أبو بكر : مذهب الإمام أحمد : أن الموت لا يفسخ الإجارة وله أن يركبها ولا يسرف في علفها ولا يقصر ويرجع بذلك