عورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة .
قوله وعورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة .
الصحيح من المذهب : أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح و التذكرة ل ابن عقيل و الإفادات و الوجيز و المنور و المنتخب و المذهب الأحمد و الطريق الأقرب وغيرهم وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و الفروع و الفائق و النظم و إدراك الغاية و تجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين و الفائق قال في الفروع : وهي أظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وقال : هي أظهر وإليها ميل صاحب النظم أيضا .
وأما عورة الأمة : فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب و المستوعب و الفروع و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الهادي و ابن تميم و إدراك الغاية و مجمع البحرين واختاره ابن حامد و الشيرازي و أبو الخطاب و ابن عقيل وغيرهم وعنه عورتها : مالا يظهر غالبا جزم به في الوجيز و المنور و المنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في تجريد العناية : وأمة مالا يظهر غالبا على الأظهر وقدمه في الكافي و المحرر و الرعايتين و النظم و الحاويين واختاره القاضي و الآمدي و ابن عبيدان قال القاضي في الجامع : ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبيتها فهو عورة قال الآمدي : عورة الأمة ما خلا الوجه والرأس والقدمين إلى أنصاف الساقين واليدين إلى المرفقين انتهى وقيل : الأمة البرزة كالرجل بخلاف الخفرة قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل والخفرة مالا يظهر غالبا انتهى وقيل : ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد ذكره عن ابن تميم وهو ظاهر كلام الخرقي وقول الزركشي : أن إظاهر كلام الخرقي لا قائل به غير مسلم له وعنه عورة الأمة : الفرجان كالرجل ذكرها جمهور الأصحاب منهم أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي و ابن البنا و الحلواني و ابن الجوزي و السامري و المصنف وصاحب التلخيص و البلغة و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما وكلام أحمد أبعد شئ عن هذا القول انتهى .
قلت : قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين و ابن عبيدان : أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا .
فائدة : قيل : لا يستحب للأمة ستر رأسها في الصلاة وقيل : يستحب قدمه في الرعاية وأطلقهما ابن تميم قال الزركشي : ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال : لو صلت مغطاة الرأس لم يصح وقيل : يستحب ستر رأس أم الولد إن قلنا هي كرجل ذكره في الرعايتين .
تنبيهات .
الأول : ظاهر قوله ما بين السرة والركبة عدم دخولهما في العورة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه هما من العورة نقله ابن عقيل وغيره وعنه الركبة فقط من العورة .
الثاني : مفهوم قوله وعورة الرجل أن عورة من هو دون البلوغ من الذكور مخالف لعورة الرجل وهو ظاهر كلام غيره ولم أر من صرح بذلك إلا أبا المعالي ابن المنجا فإنه قال : الصغير بعد العشر كالبالغ ومن السبع إلى العشر عورته الفرجان فقط وقد تقدم في كتاب الصلاة بعد قوله ويضرب على تركها لعشر أن المصنف والشارح قالا : يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في ستر العورة وعللاه