الرابع : شركة الأبدان .
تنبيه : قوله الرابع : شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما .
قال في الفروع : وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتها من عمل وكذا قال في المحرر وغيره .
قوله وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر المصنف وغيره عن القاضي احتمالا : لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه .
قوله وهل يصح مع اختلاف الصنائع ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحادي الصغير و الزركشي و المذهب الأحمد .
أحدهما : يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع : ويصح مع اختلاف الصناعة في الأصح .
قال الناظم : هذا أجود .
وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز و النهاية و الإيضاح وقدمه في الكافي وهو وظاهر كلام الخرقي .
والوجه الثاني : لا يصح قال في الهداية : وهو الأقوى عندي .
قوله ويصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المبلحات .
وهذا المذهب قال في الفروع : ويصح في تملك المباحات في الأصح كالاستئجار عليه وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز .
وقيل : لا يصح .
تنبيه : مفهوم قوله وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما .
أنه لو ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما وهو أحد الوجهين وهو احتمال المصنف .
والوجه الثاني : يكون الكسب بينهما أيضا وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع والأصح : ولو تركه بلا عذر : فالكسب بينهما وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الفائق