باب ستر العورة .
فائدتان إحداهما : قوله وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب .
فلا يجوز كشفها وعلم أن كشفها في غير الصلاة : تارة يكون في خلوة وتارة يكون مع زوجته أو سريته وتارة يكون مع غيرهما فإن كان مع غيرهما : حرم كشفها ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ والبكارة والثيوبة والعيب والولادة ونحو ذلك وإن كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك وإن كان في خلوة فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب : أنه يحرم جزم به في التلخيص قال في المستوعب : وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها وصححه المجد في شرحه و ابن عبيدان في مجمع البحرين و الحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين وعنه يكره اختاره القاضي وغيره وقدمه في الفائق وقدم في النظم : أنه غير محرم وأطلقهما في الفروع في باب الاستنجاء و ابن تميم وتقدم هذا أيضا هناك وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في النكت وهو وجه ذكره أبو المعالي و صاحب الرعاية فعلى القول بالتحريم أو الكراهة : لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو يحضره ملك أو جني أو حيوان بهيم أولا ذكره في الرعاية وغيره