ليس للمضارب أن يضارب الآخر إذا كان فيه ضرر على الأول .
تنبيه : مفهوم قوله وليس للمضارب أن يضارب الآخر إذا كان فيه ضرر على الأول .
أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوزأن يضارب لآخر وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و الزركشي وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب لتقييدهم المنع بالضرر وقدمه في الفروع وقاله القاضي في المجرد وغيره .
ونقل الأثرم : متى شرط النفقة على رب المال فقد صار أجيرا له فلا يضارب لغيره قيل : فإن كانت لا تشغله ؟ قال : لا تعجبني بلا بد من شغل .
قال في الفائق : ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة وإن لم يتضرر نص عليه وقدمه في الشرح وحمله المصنف على الاستحباب .
قوله فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وحزم به أكثرهم منهم الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و تذكرة ابن عبدوس و التلخيص و البلغة و الوجيز و الزركشي و ناظم المفردات وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و النظم وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وقال المصنف : النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح المضاربة الثانية شيئا .
قال ابن رزين في شرحه : والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من ربح الثانية : لأنه لا عمل له فيها ولا مال اختاره الشيخ تقي الدين C .
قال في الفائق : وهو المختار واختاره في الحاوي الصغير .
فائدتان .
إحداهما : ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال على الصحيح من المذهب نقله الجماعة وعليه أكثر الأصحاب .
وخرج القاضي وجها بجوازه : بناء على توكيل الوكيل .
قال في القواعد : وحكى رواية بالجواز .
قال المصنف والشارح وغيرهما : ولا يصح هذا التخريج انتهى .
ولا أجرة للثاني على ربه على الصحيح من المذهب .
وعنه يلي .
وقيل على الأول : مع جعله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة وأن مع العلم لا شيء له وربحه لربه .
وذكر جماعة : إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال .
وذكروا وجها : وإن كان في ذمته : كان الربح للمضارب وهو احتمال في الكافي .
وقال في التلخيص : إن اشترى في ذمته فعندي : أن نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بين العاملين نصفين .
الثانية : ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وعنه : يجوز بمال نفسه نقله ابن منصور و مهنا لأنه مأمور فيدخل فيها ذن فيه ذكره القاضي