ما جرت العادة أن يستنيب فيه له أن يستأجر من يفعله .
قوله وما جرت العادة أن يستنيب فيه له أن يستأجر من يفعله بلا نزاع .
لكن لو استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه - كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته - جاز كداره وقدمه في الفروع وقال : نقله الأكثر .
وقدمه في المغني و الشرح ذكراه في المضاربة .
وعنه : لا يجوز لعدم إيقاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما اختاره ابن عقيل .
قوله فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك ؟ على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و شرح ابن منجا .
أحدهما : ليس له أخذ أجرة وهو المذهب صححه المصنف في المغني وصاحب التصيحح و النظم .
قال في الفروع : ليس له فعله بنفسه ليأخذ الأجرة بلا شرط على الأصح وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة و المحرر و الشرح .
والوجه الثاني : يجوز له الأخذ .
قوله والشروط في الشركة ضربان : صحيح وفاسد فالفاسد : مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها ونحو ذلك .
فما يعود بجهالة الربح : يفسد به العقد مثل أن يشترط المضارب جزءا من الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين أو أحد الألفين أو أحد العبدين أو إحدى السفرتين أو ما يربح في هذا الشهر ونحو ذلك فهذا يفسد العقد بلا نزاع .
قال في الوجيز : وإن شرط توقيتها أو ما يعود بجهالة الربح : فسد العقد وللعامل أجرة المثل .
ويخرج في سائرها روايتان وشمل قسمين .
أحدهما : ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه أو شرط أن لا يبيع أو لا يشتري أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك .
والثاني : كاشتراط ماليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه نحو أن يشترط على المضارب : المضاربة له في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضا أو أن يخدمه في شيء بعينه أو أن يرتفق ببعض السلع كلبس الثوب واستخدام العبد أو ان يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن ونحو ذلك .
إحداهما : لا يفسد العقد وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C صححه في التصحيح .
قال في المغني و الشرح : المنصوص عن الإمام أحمد - C - في أظهر الروايتين : أن العقد صحيح .
قال في الفروع فالمذهب : صحة العقد نص عليه وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق جزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : يفسد العقد ذكرها القاضي و أبو الخطاب .
وذكرها أبو الخطاب والمصنف و المجد وغيرهم : تخريجا من البيع والمزارعة