يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب وأن يقابل .
قوله ويجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب .
يعني ولو رضي شريكه وله أن يقر به بلا نزاع .
قال في التبصرة : ولو بعد فسخها .
قوله وأن يقابل .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في الكافي و الشرح و الفروع : ويقابل في الأصح .
وقال في المغني : الأولى : أنه يملك الإقالة لأنها إذا كانت بيعا : فهو يملك البيع وإن كانت فسخا : فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ فإنه يشتري أنه قد غبن فيه انتهى .
قال في القواعد : الأكثرون على أن المضارب والشريك : يملك الإقالة للمصلحة سواء قلنا : هي بيع أو فسخ جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و شرح ابن منجا و الفائق وغيرهم .
وقيل : ليس له ذلك وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يجوز مع الإذن وإلا فلا .
وقال المصنف في المغني : ويحتمل أن لا يملكها إذا قلنا : هي فسخ .
قال ابن منجا في شرحه قال في المغني : إن قلنا هي بيع : ملكها لأنه يملك البيع وإن قلنا هي فسخ : لم يملكها لأن الفسخ ليس من التجارة .
ثم قال في المغني : وقد ذكرنا أن الصحيح : أنها فسخ فلا يملكها انتهى .
ولعله رأى ذلك في غير هذا المحل .
وقال في الفصول على المذهب : لا يملك الإقالة وعلى القول بأنها بيع : يملكها وتقدم ذلك في فوائد الإقالة