إن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة هل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟ .
قوله وإن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره : فالقول قول المنكر .
نص عليه بغير يمين قال الإمام أحمد C : لا يستحلف .
قال القاضي : لأن الوكيل يدعي حقا لغيره فأما إن ادعته المرأة : فينبغي أن يستخلف لأنها تدعي الصداق في ذمته وقاله الأصحاب بعده وهو صحيح .
قوله و هل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية الفصول و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و شرح ابن منجا و الفائق و المحرر وشرحه .
إحداهما : لا يلزمه وهو المذهب صححه في التصحيح و تصحيح المحرر و المصنف و الشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي .
والرواية الثانية : يلزمه وقدمه في الرعايتين و الحاويين وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها وصححه في النظم .
فوائد .
الأولى : يلزم الموكل تطليقها على الصحيح من المذهب صححه في النظم وقدمه الرعايتين و الحاويين .
وقيل : لا يلزمه وهما احتملان مطلقان في المغني و الشرح .
الثانية : لو اتفق على أنه وكله في النكاح فقال الوكيل تزوجت لك وأنكره الموكل فالقول قول الوكيل على الصحيح من المذهب قدمه في المغني الشرح و الفروع و الحاوي الكبير و الفائق .
وعنه القول قول الموكل لاشتراط البينة اختاره القاضي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير .
قال في الرعايتين : قبل قول الموكل في الأقيس .
وذكره في التلخيص و الترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة .
فعلى هذه الرواية : يلزم الموكل طلاقها على الصحيح من المذهب نص عليه كالأولى وقيل : لا يلزمه .
وعلى الرواية الثانية : لا يلزم الوكيل نصف المهر إلا بشرط .
الثالثة لو قال وكلتني في بيع كذا فأنكر الموكل وصدق البائع : لزم وكيله في ظاهر كلام المصنف قاله في الفروع وقال : وظاهر كلام غيره : أنه كمهر أو لا يلزمه شيء لعدم تفريطه بترك البينة قال : وهو أظهر