إن قال : اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت الخ .
قوله وإن قال : اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت : لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن .
هذا إحدى الروايتين وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله في التلخيص وجزم به في الوجيز .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وصححه في النظم وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وعنه : ما يدل على أنه يصح وهو ظاهر ما اختاره في المغني و الشرح .
قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز على ما قاله الإمام أحمد - C - في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك إنه جائز وأعجبه وقال : هذا توكيل في كل شيء .
وكذا قال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه في سائر حقوقه وجاز بيعه عليه وابتياعه له وكان خصمها فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه بعد ثبوت وكالته منه انتهى .
وقيل : يكفي ذكر النوع فقط اختاره القاضي نقله عنه المصنف و الشارح وقطع به ابن عقيل في الفصول وأطلقهن في الفروع .
وقال في الرعاية وقيل : يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن