إن باع بأكثر منه : صح الخ .
قوله وإن باع بأكثر منه : صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في التلخيص : فأظهر الاحتمالين : الصحة .
قال القاضي : وهو المذهب .
وقيل : إن كانت الزيادة من جنس الثمن : صح وإلا فلا .
قال في التلخيص قال القاضي : ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته من الثمن .
قوله وإن قال : بعه بدرهم فباعه بدينار : صح في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في المذهب و مسبوك الذهب و النظم و التصحيح و القواعد الفقهية جزم به في الوجيز وقدمه في الشرح و الفائق .
والوجه الثاني : لا يصح اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في المغني وظاهر ما قطع به ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية و المستوعب و التلخيص و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الكافي .
فائدة : لو قال : اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين : صح شراؤه بما بينهما وكذا بدون الخمسين على الصحيح قدمه ابن رزين وهو الصواب .
وقيل : لا يصح بدون الخمسين كالخمسين وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قوله وإن قال : بعه بألف نساء فباعه بألف حالة : صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال وهو أحد الوجهين .
صححه في الشرح و النظم وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يصح مطلقا ما لم ينهه وهو المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع و المذهب و مسبوك الذهب : صح في أصح الوجهين .
قال ابن رزين في نهايته : صح في الأظهر وقدمه في الهداية و الخلاصة و المستوعب و التلخيص .
وقيل : لا يصح مطلقا وأطلقهن في الرعايتين و الحاويين و الفائق ويأتي عكس هذه المسألة في كلام المصنف قريبا