لا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه .
قوله ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه .
هذا المذهب من حيث الجملة .
فعلى هذا : لوكله في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها : لم يصح إذ البيع والطلاق لم يملكه في الحال ذكره الأزجي وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وذكر غيره - منهم صاحب الرعاية الكبرى - لو قال : إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه : صح إن قلنا : يصح تعليقهما على ملكيهما وإلا فلا .
وقال في التلخيص : قياس المذهب : صحة ما إذا قال : إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها .
قال في القواعد : ويتخرج وجه لا يصح .
تنبيه : يستثني من هذه القاعدة : صحة توكيل الحر الواجد الطول في قبول نكاح الأمة لمن تباح له وصحة توكيل الغني في قبض الزكاة لفقير لأن سلبهما القدرة تنزيها لمعنى يقتضي منع الوكالة قاله الأصحاب .
وليس للمرأة أن تطلق نفسها ويجوز أن تطلق نفسها بالوكالة وأمراة غيرها .
ويجوز للرجل أن يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي ونحو ذلك قاله في الوجيز وغيره .
فائدة : صحة وكالة المميز في الطلاق وغيره : مبني على صحته منه على الصحيح من المذهب .
وفي الرعاية : فيه لنفسه أو غيره : روايتان بلا إذن وفيه في المذهب لنفسه روايتان .
ويأتي في كلام المصنف : لو وكل العبد في شراء نفسه من سيده وأحكاما أخر